زوجته معيضة. وذلك بسبب طلب أهل امرأة أراد التزوج بها فشرطوا عليه طلاق زوجته طلقتين، وذكر أنه راجعها في اليوم الثاني بعد الطلاق. ويسأل: هل حرمت عليه، أم لا؟
فأفتيته أن مراجعته صحيحة، ومطالبة أهل امرأته الأخيرة بطلاق الأولى مطالبة محرمة، ومعصية لله ورسوله، فإن كانوا عالمين بالحكم فليس لهم شيء وإن كانوا جاهلين ذلك فإن لهم المطالبة إما بالفسخ أو بكامل المهر إن كانوا قد حفظوا له المهر من أجل أنه لا ينبغي معه امرأة. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(ص-ف ٥٠٧ في ٤-٤-١٣٨٣هـ)
اشترطت هي أو أهلها أن لا يخرجا من دارها أو بلدها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم منور عبد الله المدني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٥-٦-١٣٨٠هـ المتضمن الاستفتاء عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر إلى آخره.
والجواب: أن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً:(إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان. وروى الأثرم بإسناده