للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك أن لك أختاً، وأن عند رجل بنتاً ترغب التزوج بها وأنه قال لك لا بأس تزوجني أختك ولكل واحدة من الزوجتين مهرها الكامل كأمثالها، وأن المرأتين أختك وبنت هذا الرجل راضيتان بهذا الزواج. وتسأل عن حكم هذا الزواج هل هو من الشغار المنهي عنه؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجتين مهر مثلها، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر، فلا بأس بالزواج المذكور، وليس من الشغار المحرم. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص-ف ٦٣-١ غب ٨-١-١٣٨٤هـ)

مثال المهر القليل حيلة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم رقم ٢١٣ وتاريخ ٤-٣-٨٤هـ بخصوص استفتاء راشد بن خرمان الزهراني على زواجه وزواج أحمد بن علي هل هو الشغار المحرم، المشتملة على ضبط إفادتهم وإفادة العاقد لهم.

وبدراسة الإفادات المذكورة ومنها إفادة غرم الله بن سعيد الذي عقد لهم على الزواج المشار إليه المتضمنة قوله: إن البدل هنا كان شائعاً، وهذا العقد الذي توليته أنا شرط فيه لزوجة راشد مائة وعشرة ريال: ولزوجة أحمد بن علي مائة، والمهور في ذلك الوقت من خمسة آلاف إلى ستة آلاف، يأخذه الولي، ويعطي المرأة منه خمسين إلى آخر ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>