للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإليكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس ديوان مجلس الوزراء برقم ٥١٨٦ في ١٨-٣-١٣٨٢هـ وسابقتها رقم ٤٧٤٣ في ١٣-٣-١٣٨١هـ ورقم ١٦٠٢٠ في ١٤-١١-٨٠هـ بشأن قضية عوض بن ... مع زوجته....

نفيدكم أن ما أجراه فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ محمد الحافظ من فسخ النكاح في الحال وأمر الزوجة بالاعتداد غير صحيح، والواجب شرعاً أن ينظر الزوج لمدة سنة منذ ترافعهما كما هو الحكم في العنين، وقد صرح بذلك العلماء في كتبهم، ومنها كتاب (المقنع) وحاشيته ج٣ ص٥٥ و (كشاف القناع) ج٥ - ص٨٢ و (الإنصاف) ج٢ ص١٨٦ وغيرها وهو مذهب جماهير العلماء والخلاف في ذلك لا يعتد به وحينئذ فتحال القضية للشيخ محمد الحافظ لمراعاة ذلك في الحكم، لأن الواجب أن تعود المرأة إلى زوجها لتمضي معه سنة منذ ترافعا، ولا يحتسب عليه من المدة ما فارقته فيه، فإن وطء فيها وإلا فلها الفسخ، فيفسخ بطلبها. وعلى فضيلة القاضي إخراج الصك بذلك لتعتبر القضية منتهية. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ١٥٥١-٣ في ٦-٨-١٣٨٢هـ)

قلة الجماع ليس بعيب

ثم هذا في التأجيل سنة. وكون العلة ما ذكر هذا يبين أن ضعف الجماع إذا كان يجامع ولكنه قليل الجماع كفي الأشهر مرة فإن هذا ليس عيباً، فإن الناس فيهم الشهوة متفاوتة، فإذا تحقق أنه وطئ في السنة علم أنه ليس بعنين.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>