هو الذي فهم من الآية جواز الكثرة، لكنها مرسلة كما في سنن البيهقي. كما أن عبد الرزاق في مصنفه رواية تعارض رواية اعتراض المرأة بالآية وقبول عمر كلامها، فقد روى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى الله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية. قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك، قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من لده ابنة له على ستمائة درهم. قال: ولو علم بذلك نكله. قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدا إلى اللحم فإياكم وإياه. هذا لفظ عبد الرزاق، فذكر نافع في هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لو اطلع على تزوج ولد ابنته بستمائة درهم لنكله مما يشكك في قضية المرأة. ولما ذكرنا تركها أصحاب السنن الأربعة كثير من أئمة الحديث الذين رووا نهي عمر عن المغالاة بالصداق، واقتصروا على استدلال عمر بصداق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بعضهم بدل اعتراض المرأة زيادة: وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة.
وقد نص أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) على أن الرواية المشهورة عن عمر هي التي لم تتعرض لقضية المرأة.
يضاف إلى هذا كله أن الحديث عند أصحاب السنن الذين تركوا زيادة اعتراض المرأة من طريق أبي الجعفاء هرم بن نسيب،