للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشأن مشكلة غلاء المهور، وما أرفق بها من القرارات الموقعة من كل من: قبيلة بني ساهر، البضاضة، عليان، والسقيفة قبيلة خشعم، قبيلة آل عامر، قبيلة الشفيف. قبيلة تمران الحارثية المتضمنة اتفاق القبائل المذكورة على تخفيض المهور وتحديدها بموجب ما قرره عقلاؤهم وأعيانهم، وتصديق قاضيهم وأميرهم ومشائخ قبائلهم.

وبتأمل ما ذكر وتتبع أوراق المكاتبة وجدت خطتهم التي انتهجوها خطة وجيهة، ولا محذور فيها، والشرع يحث عليها ويرشد إليها، لأن غلاء المهور وفدح ما يدفعه الزوج وقت العرس في الصداق وما يتبعه شيء كثير يعجز عنه فقراء الحال وكثير من المتوسطين ويفضي إلى قلة الزواج، لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به. وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد، وربما كان الضرر في هذا على النساء أكثر، مع العلم أن الصداق لا تقدير له في الشرع بحد محدود لا يزاد فيه ولا ينقص وإنما ترك تقديره للناس حسبما يتعارفون عليه في كل زمان ومكان لتفاوتهم في الغنى والفقر والجمال وضده والبكارة والثيوبة فيكون صداق كل إنسان على حسب حاله وحال المرأة التي يريد أن يتزوجها، مع الإرشاد إلى التخفيف والتيسير وعدم المغالاة فيه ولهذا فإننا نؤيد ما انتهجه أعيان القبائل المذكورة في الجملة لما يأتي:

أولاً: أن تخفيف المهر أمر مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، فهو الأصل والأكمل بلا شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>