رابعاً: أن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون حائلاً دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر، لعجز الزوج في الغالب على تحصيل المهر إلا بجد ومشقة، وربما تدين ديوناً يعجز عن وفائها.
خامساً: أن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محذورين شرعيين: أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفؤ الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقاً ولو لم يكن مثله في الصلاح، وفي هذا غش لموليته، وعضل لها من تزويجها بكفئها، والعضل محرم، وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقاً به، وتنقص به ديانته وتسقط عدالته حتى يتوب منه. والمحذور الثاني ما تضمنه حديث (إذا جاءكم من ترغبون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بلفظ: إذا أتاكم.. الخ.