وكتابات من طلبة العلم وغيرهم للنظر في هذا الموضوع ولم يبق إلا إصدار فتوى يتمشى الناس على ضوئها، ويحملهم ولاة الأمر على العمل بها، فاستعنت بالله وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي:
١- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإمام الموفق بن قدامه في (المغنى) استحباب عدم المغالاة في الصداق والأحاديث الواردة في ذلك، منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) رواه أبو حفص بإسناده، ومنها ما رواه أبو العجفاء قال: قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغلو صداق النساء: فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، حتى يقول كلفت لكم عرق القربة. أخرجه النسائي وأبو داود مختصراً ثم قال الموفق: ولا تستحب الزيادة على هذا -يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم- لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.
وعقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً بفضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان صداق