للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثاً بعث ذلك الرجل فيهم. قال النووي في شرحه لهذا الحديث. معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. وقال أبو المحاسن الحنفي في (ألمعتصر) ، من المختصر من مشكل الآثار: الحق أن الإنكار على ما زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها، لأنه من الإسراف المذموم، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة. اهـ. وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

٣- مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا الأمر المشروع الواجب أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو

<<  <  ج: ص:  >  >>