للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم ٥٨-١ وتاريخ ٢٢-٢-٧٧هـ الخاصة بما رفعه رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الإحساء عن أرباب الدفوف.

ونحيطكم علماً أن إعلان النكاح بالدف سنة، وفيه مصلحة لا تخفى، وقد وردت أحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أعلنوا النكاح) وفي لفظ: (أشهروا النكاح) رواه ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي.

لكن إذا عارض هذه المصلحة مفاسد أعظم منها تركت، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد مخافة ما يقع في القلوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بما أخبره وخصه وأمره بالكتمان مخافة أن يقع من الاتكال على سعة رحمة الله، إلى غير ذلك، وقال الله سبحانه: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} (١) وقال العلماء: درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

فالدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع، وقال في (سبل الكلام) : دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح. وعلى الأمر بضرب الغربال، وفسروه بالدف، والأحاديث فيه واسعة وإن كان في كل واسعة وإن كان في كل منها مقال -إلى أن قال: فيكون مسنوناً، ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية


(١) سورة الأنعام - آية ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>