للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .

(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)

حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.

(من رسالة برقم ٢٣٥ في ١٦-٣-٨٧ هـ)

(٢٠٦- قوله (١) : ان الله يخلق عند ذلك)

في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .

(٢٠٧-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)

مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية:

(*) الآية (٢) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ.


(١) يعنى شارح الورقات في أصول الفقه.
(٢) سورة النحل ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>