للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (١) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (٢) ورده على المنطقيين (٣) . ... (تقرير) .

(٢١٥- قوله: كالصلاة (٤))

بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل. ... (تقرير) .

(٢١٦- ليس كمثله شيء)

المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (٥) ليس جنسه معلوما، وهذا


(١) الصواعق المرسلة جـ ٢ ص ٢ - ٧٦.
(٢) جـ ٧ من مجموع فتاويه.
(٣) في كتاب مستقل. وفي فتاوى جـ ٩.
(٤) لغة الدعاء.
(٥) وهو قوله: فنفي مثل المثل (في شرح الورقات) ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>