للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وأكمله مما يليه بيمينه

ثم ظاهر هذا سواء كان له شريك في الأكل أو لا، وهو فيما إذا كان له شريك أكد. وإن كان الطعام ألواناً كالفاكهة ونحوها فلا بأس.

وليس محظور الأكل بالملعقة.

(تقرير)

قوله: مصاً

لاعباً.

(تقرير)

قوله: وكره شربه من فم سقاء.

أما إذا لم يوجد إناء فلا كراهة.

(تقرير)

س: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من قربة؟

ج: إما أن يكون للإباحة، أو ليس إناء.

(تقرير)

(والبزبوز يشبه القربة إذا كان محصوراً، أما إذا كان هذا الماء القوي ربما يضر، لأن فيه قوة ضغط ودفع.

(تقرير)

(قوله: إذا شرب ناوله الأيمن)

والتيامن حتى في الجاهلية، كما قال عمرو بن كلثوم:

صبات الكأس عنا أم عمرو ... وكان الكأس مجراها اليمينا

أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه - مجراها اليمين.

(تقرير)

س: صب القهوة؟

ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>