للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا معرفته منك بخصوص (مسائلك الثلاث) ورغبتك في معرفة أجوبتها.

(الأولى) : قولك: إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟

والجواب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرهما بل عقوبته التعزير إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية.

(الثانية) : إذا لعن مسلم مسلماً آخر ثم طالب الملعون اللاعن بحقه فهل له ذلك؟ وجواب هذا يؤخذ من الإجابة السابقة.

(الثالثة) : إذا لعن شخص بهيمة من الحيوانات هل تحرم على من يملكها؟

والجواب: لا شك أن لعن الدابة حرام، لما روى أحمد ومسلم عم عمران: أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة، فقال (خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد) ولهما من حديث أبي برزة (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) وهذان الحديثان يفيدان التغليظ في النهي عن لعن الدواب، والتغليظ في عقوبته من يلعن دابته، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على خروج الدابة الملعونة عن ملك صاحبها، ولا تحريم الأكل من لحمها عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

(ص-ف٩٩٣-١ في ١٤-٤-١٣٨٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>