للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطئ وما إليه.

والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا، وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعزف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي.

(تقرير)

قوله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا هو الذي عند الأصحاب. وعند كثير أو أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة، وأن ذلك لا يلزمه، وهو اختيار الشيخ فهو نظير الوطئ عنده لا يقدر بمقدار.

(تقرير)

قوله: ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة.

والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بهذا الحد، بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه، لا يقدر بمقدار.

(تقرير)

فصل

تحديد أقصى مدة الغياب والحضور

رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية، وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر، وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>