فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٠١٥ وتاريخ ٢١-١-١٣٧٨هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٩٤ وتاريخ ٢٨-٣-٧٥هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم ٢٩٢١-٣ وتاريخ ١١-٤-٧٦هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
١- إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (١) .
٢- إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
٣- أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق.
٤- أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً.
(١) وهذا المعنى فيه فتاوي متعددة في (آداب القضاء) .