فأفتيته أن هذا خلع، وأنه لا رجعة فيه. ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك.
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م في ٢٥-٩-١٣٧٤هـ)
طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ... على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك، إلى آخر ما ذكرت.
وتستفتي هل لك الرجوع عليها؟
والجواب: الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه - وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف١٣٣٢ في ٢-٨-١٣٨٢هـ)
إذا وقع بلفظ الفسخ
الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر.