للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين مطلقتك وأخذه التعهد عليك بلزوم الأدب والامتثال لمضمون الفتوى الصادرة من فضيلته إجراء في محله، ويلزمه ذلك، ويلزمك الانقياد لمقتضاه والسلام عليكم.

(ص/ ف ٧٧٥/١ في ١٠/٣/١٣٨٨) . مفتي الديار السعودية.

(٣٠٠٩- حكم قاضي بالتفريق بينهما، ثم استفتى وأرجع زوجته إليه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العرجاء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم بدون وتاريخ ٢٤/١١/١٣٨٢ بصدد ما ذكرتم من أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً كثيراً لا يعلم عدده، وأن زوجته المعدلة من قبله كانت تعد الطلقات الصادرة عليها منه فكان مقدارها أربع تطليقات، وأنكم فرقتم بينهما، ثم ذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وكان معه ما ذكرتم إلى آخره، وتذكرون أن الزوج أرجع زوجته إليه بناء على ما جرى بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز، وتسألون هل تتركونها على حالها أو تفرقون بينهما.

ونفيدكم بأنه يلزم التفريق بينهما إنفاذاً لما سبق أن حكمتم به؛ فضلاً عن أن القول ببينونة هذا الطلاق وأمثاله هو المشهور عليه الفتوى. وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، وبه قال جماعة التابعين فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري، وبه يفتي إمام الدعوة رحمه الله -وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ ف ٣٩٤ في ٣٠/٢/١٣٨٣) .

(٣٠١٠- لا تلزم الفتوى إلا من رضي بها وقت الاستفتاء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم ومرفقاته بصدد قناعتكم بالفتوى الصادرة من الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>