للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم.

والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم.

(ص/ف ١٣٠٩ في ١٢/٦/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية

(٣٠٢٣- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد

ج: -بدعة. (تقرير)

(٣٠٢٤- لإيقاع الثلاث صور)

ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثاً: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق - بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضاً. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير)

(٣٠٢٥- طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وقرنه بالظهار)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد الله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقاً بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثاً، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات.. الخ.

والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفاً بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>