للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٤٢- فتوى المفتي اذا استفتيته راضيا بما يفتيك به. وحكم الحاكم)

تقدم إِلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب وخلف بنت المعتق وأَولاد أَخوي المعتق الذكور فهل الميراث لأَولاد الإِخوة دون بنت المعتق أَم يشتركان: أَفيدونا بالحكم الشرعي. (حرر ٢٥-١١-١٣٧٥هـ)

والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إِخوة المعتق الأَشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأَنه لا يرث النساء بالولاء إِلا من اعتقن أَو اعتقه من اعتقن. هذا هو المفتى به عندنا. وفي المسأَلة خلاف. وإِذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو إِرث بنت المعتق فحكم الحاكم يتعين لأَنه يرفع الخلاف (١) وكذا إِن كان أَفتى مفتى من المعتبرين بعد أَن استفتيه أَيها السائل راضيًا بما سيفتيك به فلا ينبغي العدول عن ما أَفتاك به. قاله ممليه الفقير إِلى عفو الله محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عن إِملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في ١-١٢-١٣٧٥هـ (٢) .

(٢٤٣- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع)

رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أَخصامه طلب إِصدار فتوى فيها حَالَ نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأَجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه:


(١) وهناك شواذ يظن أنها خلاف وليست من الخلاف فهذا لا ينفذ. (٤٢٦/١ في ٢٦/٥/٨٥ هـ) .
(٢) ويأتي ان الاخذ بقول المفتي اذا كان ثم مفت غيره لا يلزم الا بالتزامه أو العمل به (ص/ف/١٤٦ في ٢٤/٢/٨٠ هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>