للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥/٨/١٣٨٠ ثم بعد ذلك طلب منه أبوها أن يطلقها ثلاثاً ففعل، وهي حامل من مدة أربع سنين.

والجواب: أن الفتوى في مثل هذا الطلاق أنه طلاق بائن غير رجعي، لأنه لما طلقها طلقة واحدة صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق زوجها مادامت في العدة، فحيث قد طلقها بعد ذلك ثلاثاً فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله. والسلام.

(ص/ف ١٤٦٨ في ١٧/٩/١٣٨٠)

(٣٠٣٢- طلقها طلقتين بينهما نصف ساعة، ثم طلقها ثالثة بعد مدة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا خطابكم رقم ١١٣٠٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٣٨٠ المعطوف على ما ورد إليكم من رئيس محكمة أبها برقم ٣٣١٠ وتاريخ ٣/٧/١٣٨٠ بخصوص استفتاء عبد الرحمن...... المرفوع إليه بواسطة قاضي النماص برقم ٤٧٠ وتاريخ ٢٣/٦/١٣٨٠ المتضمن استفتاء عبد الرحمن المذكور عن طلاقه لزوجته، وحيث ذكر أنه طلقها طلقتين وضح قاضي النماص أن بينهما نحو نصف ساعة تقريباً، وأنه لم يقصد بالطلقة الثانية تأكيداً، ثم راجعها وأخذت معه مدة ثم طلقها طلقة ثالثة.

فإذا كان الحال كما ذكر فإن المفتى به وقوع مثل هذا الطلاق وبينونتها منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(ص/ف ١٢٨٩ في ٢٠/٨/١٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>