فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٧-١٢-٢٨٨٦ وتاريخ ١٨-٧-١٣٧٥هـ المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٣٣ بصدد دعوى أَحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إِليها أَن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم ١٤ وتاريخ ٦-٢-١٣٧٥هـ على معاملة المرأَة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إِلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرًا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأَنها طبقته فعلاً على قضية ابنة أَحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إِليه وغيرها الخ.
أُفيدكم أَن الوقائع غالبًا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأَشخاص والأَحوال تارة، واختلاف سواهما أُخرى. فلا يتعين أَن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أًصلا في كل واقعة تجتمع هي وإِياها في أَصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إِلى القاضي أَو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أَو الافتاء في تلك الواقعة، فإِنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أَفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء مَّا - أَو أَشياء. فإِن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (١)
(صـ-ف-٣٥٧ في ٧-٨-١٣٧٥هـ)
(٢٤٧- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
(١) وانظر فتوى مشابهة لهذه في حد المسكر (١١٩٩/١ في ١٩/٣/٨١٧ هـ)