من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة صبيا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٧٥ وتاريخ ١٦/٣/١٣٨٢ المرفق باستفتاء أحمد...... عن طلاقه لزوجته الذي ذكر فيه أنه طلقها مرة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية وراجعها، ثم تخاصم معها بعد ذلك فأمرها بالخروج من بيته، فجاءه المرسول وقال منعت من الخروج إلا بالطلاق، فقال: لا بأس. ولم تخرج منه أي طلقة، وقد جرى تأمل ما ذكر. والفتيا بأن قوله لا بأس ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية، وإنما يفهم منها أنه يقول لا بأس سأطلقها، فإذا كان بحال كما ذكر فلا يقع عليها بهذا اللفظ طلاق، فبلغوه بذلك. والسلام.
(ص/ ف ٢٤٨ في ٦/٢/١٣٨٣)
(٣٠٩١- بكرة خليك والمه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صنيتان بن...... قائلاً: إنه حصل بينه وبين أهله بعض سوء التفاهم مما أدى إلى قوله لها: بكرة خليك والمه، أي أوديك أهلك، قاصداً بذلك بأنه إذا تأكد ما نسبه إليها وهو اتهامها لابن أخيه بالسرقة فإنه سيطلقها، ثم تحقق لديه أنها لم تتهمه وإنما اتهمه غيرها.
فأفتيته. أن مجرد ما صدر منه أعلاه لا يعتبر طلاقاً، وأن زوجته في عصمته، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٩٧١/١ في ١٩/٥/١٣٨٣)
(٣٠٩٢- لو تبغين الثلاث من تأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن علي...... المحترم