للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما

امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.

(ص/ف ٢٨٩٠/١ في ١٩/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية

(٣١٠٧- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلني خطابكم رقم ١٥٤ في ١٣/٦/١٣٧٧ الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.

والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.

(ص/م ١٠٨٥/٢ في ١٩/٦/١٣٧٧)

(٣١٠٨- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)

وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.

(ص/ف ٩٤١ في ٢/١١/١٣٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>