للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشروطه. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف ٥٧/ في ٨/١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية

(٣١١٨- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابك رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨١ المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه.

وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ ف ٦١ في ١٨/١/١٣٨٢)

(٣١١٩- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد يوسف خان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة؟

والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>