للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق.

نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم.

(ص/ف ٥٩ في ٢٠/١/١٣٨١)

(٣١٢٤- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة.

وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>