من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز جميل مجلد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن الرجل الذي علق طلاق زوجته على دخول بيت وقال لها: إذا دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، فدخلت البيت ناسية. هذا ملخص السؤال.
والجواب: الحمد لله. إذا حلف الرجل على من يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئاً كدخول الدار ففعله ناسياً أو جاهلاً فلا يحنث إلا في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره تقي الدين ابن تيميه، لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} . الآية (١) . وحديث:"عُفِيَ لأِمَِّتِي عَنْ الخْطَأ والنسَّيَانِ". هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فلا حنث في مسألتك التي تسأل عنها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف٤٣٤ في ٢٤/٣/١٣٨٠)
(٣١٧٠- دخلت بيت جيرانها ناسية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقط اطلعنا على استفتائك عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقت عليها ما تدخل بيت جيرانكم فدخلت ناسية، ثم إنه صار بينك وبينها منازعة فضربتها فقالت لك طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك تعني جهازك فغضبت وطلقتها، ثم ندمت وندمت هي ولم تسلم لك شيئاً مما قالت لك، فاسترجعتها بحضور شهود، وتسأل عن حكم ذلك.