المعتبرة كما سبق على أنه طلقها أكثر من واحدة فلا يقع إلا واحدة. هذا كله بالنسبة إلى طلاقه الذي يسأل عنه، وإلا فالطلقة الأولى معلومة معروفة. وأما التحريم الذي تحقق نطقه به فإنه يكون ظهاراً لو كانت بصفة أنت علي حرام. أما الصيغة التي نطق بها وهي ما في السؤال بصيغة الفعل المضارع فإنه لا يكون ظهاراً على ما في ظاهر كلام الأصحاب، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين ويخير فيها من يجد ما يكفر به بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد.
(ص/م ٢٨/١٢/١٣٧٨)
(٣١٧٤- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك المؤرخ ١٥/١١/١٣٧٧ الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب.
والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت متردداً هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣ في ٢/١/١٣٧٨)
(٣١٧٥- طلقها طلقتين وشك في الثالثة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عائض بن سمحان...... عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني