للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢١٩ في ١٣/٢/١٣٨١)

(٣١٩١- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.

والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (١) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١١١٥/١ في ١٣/٦/١٣٨٣)

(٣١٩٢- نكاح المحلل لا يحللها)

"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟

والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل


(١) سورة البقرة: آية ٢٢٩، ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>