للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنك قلت لهم والله إنها حرام علي ما أتزوجها، وتذكر أنه بدا لك رغبة في الزواج بها، وتسأل هل يجوز لك ذلك، وماذا يلزمك؟

والجواب: لا بأس بزواجك بها؛ إلا أنه يلزمك قبل الدخول بها كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. وبالله التوفيق. والسلام.

(ص/ ف ٣٢٦٤/١ في ١١/١١/١٣٨٦)

(٣٢١٢- ظاهر من زوجته أولاً، ثم طلقها ثلاثاً)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ١٩٦٤ وتاريخ ٧/٩/١٣٨٦ المرفقة بكتاب عبده علي عبده عزم من المعلا عدن الجنوب العربي، الذي يستفتي به عما وقع بينه وبين زوجته، وخلاصته أنه حضر معها لدى المأذون عازماً على طلاقها، فلما توقف المأذون عن الكتابة تلفظ الرجل على زوجته بقوله: تحرم عليّ كظهر أمي إلى يوم الدين، بعد ذلك سأله المأذون كما طلقة؟ فقال: حتى ألف طلقة، فحاوله المأذون بأن يجعلها طلقة أو طلقتين فأبى إلا ثلاثاً، فكتب المأذون ثلاث طلقات، والآن يسال هل تحل له؟

والجواب: الحمد لله. هذا الرجل يعتبر مظاهراً من زوجته أولاً، ويعتبر قد طلقها ثلاثاً، وبهذا فقد بانت م نه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به عندنا وعند الجماهير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسواء طلقها بمجلس واحد أو بمجالس وسواء بكلمة واحدة أو بكلمات.

فلو أراد أن ينكحها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>