وضحنا في الجواب الأول، ووضحنا ما هو الحق في ذلك. ولله الحمد والمنة. والله يحفظكم ويتولاكم.
(٣٢٢٥- هجرها زوجها سنة فتزوجت بغيره وولدت بعد تسعة أشهر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القريات سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا منكم بعدد ٢٤٢ وتاريخ ٤/٤/١٣٨٢ بصدد استرشادكم عن قضية المرأة التي هجرها زوجها مدة سنة، ثم اتفقت مع رجل على تزوجه منها، وأنهما تزوجا في بلد أجنبي، وذلك بعد مضي سنة من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنها بعد زواجها الثاني بتسعة أشهر ولدت من الثاني ولداً، وأن القضية نظرت لدى سلفكم وقرر التفريق بينهما وجلد الرجل مائة جلدة وتغريب عام وإنظار المرأة حتى تتم رضاعة طفلها، وأنه بعد ذلك حضرت لديكم وقررتم عليها التعزير المناسب لها ودرء الحد عنها للشبهة بسبب دعواها أنها تجهل تحريم ما أقدمت عليه، وتسأل الآن هل يلحق الولد بالأول، أم الثاني؟ وإذا استلحقه الأول فهل يجاب لطلبه، وتذكر أن الزوج الأول حينا يطالب بالمرأة وطفلها وحيناً يطالب بمصاريفه عليها من مهر وأجور وتنقلات وقت شكايتها.
وبتتبع قضيتها نفيدك أن الطفل مادام قد ولد بعد سنة وتسعة أشهر من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنه ثابت دخول الرجل الثاني بها ووطئه إياها في طهر لم يصيبها الأول فيه فيلحق الطفل بالثاني للعلم بأنه منه، وينتفي عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه، قال في "الإقناع" الجزء الخامس ص٣٣٢ على كلامه فيما يلحق من النسب: وإن طئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر في حين الوطء لحق الولد الواطئ للعلم بأنه منه، وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه.
أما مطالبة الزوج الزوجة بمصاريفه عليها وقت الزواج وأجور تنقلاته في التعقيب على شكايتها، فيكفيها ما تقرر من التعزير لقاء فعها المشين معه، وما جرى منكم من إفهامه أنها لا تزال في عصمة نكاحه، وإنما جرى عليها