للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- رضع طفل صغير من امرأة مع ابنتها الصغيرة، فهل يصح له أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها؟

٣- هل يصح الجمع بين الأختين من الرضاع في الزواج؟

٤- هل يصح الجمع بين بنتي الأختين من الرضاع في الزواج؟

والجواب: الحمد لله. أما ما سألت عنه من جهة المرأة التي أرضعت مع ابنها طفلة هل يصح لأبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة فلا يجوز ذلك؛ لأنها أختهم من الرضاع. وأما الطفل الصغير الذي رضع من امرأة مع ابنتها وتسأل هل يجوز أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها. فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنهن أخواته من الرضاع. والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعداً، وكان ذلك في الحولين.

أما سؤالك هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، الجواب لا يجوز لك؛ لعموم قوله تعالى: {وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (١) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) . وأما سؤالك هل يجوز الجمع بين بنتي الأختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.

(ص/ف ١١٥٧/١ في ١٥/١٠/١٣٧٧)

(٣٢٨٧- أخوة من الرضاعة ولهم أخوة من كل جهة قبلهم وبعدهم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شفق بن مرزوق الرشيدي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من قولك بأنه يوجد لديكم أخوة من الرضاعة، ولهم أخوة من كل جهة ذكور وإناث قبلهم وبعدهم، وتسأل هل يحل للأخوات الذين قبلهم وبعدهم الزواج من بعضهم ما عدى الراضع مع من رضع وأخوانه وأخواته.


(١) سورة النساء: آية ٢٣.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>