للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفيدكم أن العلماء -رحمهم الله- قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (١) } . والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام.

(ص/ق ٢٠٩٦/٣/١ في ٢٣/٦/١٣٨٨) رئيس القضاة.

(٣٣١٨- مفقود من عشرة أشهر)

يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام ١٣٧٢ وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ.

الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م ... في ١٣/٨/١٣٧٣)

(٣٣١٩- غاب غيبة تزيد على سنة)

"الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟

والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ.

(ص/ف ٤٢٦٤ في ١٦/١١/١٣٨٧)


(١) سورة البقرة: آية ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>