للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٤٤- تنازع حضانة البنت والدتها المتزوجة وأخوها لأبيها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر وتوابعها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا رفق خطابك رقم ٢٢٨ في ١٢/٨/١٣٨٤ بخصوص البنت موضي بنت....... البالغة من العمر ثمان سنوات، وما حصل لديكم في حضانتها من نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها، واسترشادك أيها أحق بالحضانة؟

والجواب: لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة، وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه، فمادامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة، لحديث: "أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي" (١) . فإذا لم يكن للبنات أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيهاً أو فاسقاً أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها.

أما استرشادك عن الجمع بين حديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة جمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فللعلماء في ذلك أقوال. أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد الجزء ٤ ص٢٧٨" حيث يقول: الثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. اه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٩٠٢/١ في ١١/١١/١٣٨٤) مفتي الديار السعودية


(١) أخرجه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>