فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به.
كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير) .
(٣٣٥٤- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها)(برقية)
فضيلة قاضي تثليث: ج عدد ٥٧١ إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله.
(ص/ق ١٢٧٠ في ٢٦/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة.
(٣٣٥٥- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٥٧ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٠ بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت...... مع مطلقها محمد...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده - المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٥٥٧ في