للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٧٣- س: المزكين؟)

ج: إن كانوا يعلمون أن الشهود غير زكيين فهم معاضدين لهم، أما أن كان ظهر لهم أن الشهود زكيين ولا كانوا زكيين فهذا إنما زكى على حسب ما يظهر له، والشهود لا يفصل فيهم لابد من التحقق في شهادتهم. (تقرير) .

(٣٣٧٤- إذا قصرت الجناية عن العمد أدب للحق العام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٢٢٥٦٤ في ٢١/٩/١٣٨٦ ومشفوعه الأوراق الخاصة بقتل المرأة حورية بنت...... من قبل ضرتها المرأة رضا بنت...... المتضمن رغبة سموكم دراستها.

ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة بما فيها حكم فضيلة رئيس محكمة الباحة رقم ١١٥ في ٥/٦/١٣٨٦ المؤيد من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية ظهر أ، الحكم بأن القتل عمد فيه شيء من الضعف حيث بنى صفة الضرب وأنه سبب الوفاة على قرار طبيب واحد، وبما أن الحق الخاص قد انتهى بما قرره حاكم القضية فإننا نرى أنه لا يطبق على المرأة المذكورة من الجزاء للحق العام ما يطبق على قاتل العمد المحض، بل تؤدب بأخف من ذلك بما يراه نظر ولي الأمر حفظه الله. والله يتولاكم برعايته. والسلام.

(ص/ق ٤١٥٨/١ في ٥/١١/١٣٨٦) رئيس القضاة.

(٣٣٧٥- ركضه بركبته على جهة انثييه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام مجلس

<<  <  ج: ص:  >  >>