للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله. الأصل براءة ذمتها فإن تيقنت أنه لم يمت بسببها فلا شيء عليها، وإن شكت في تسببها في موته واستوى عندها الأمران فكذلك لا شيء عليها، وأن تيقنت أو غلب على ظنها أنها هي السبب في موته فهذا من قتل الخطأ، وعليها كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين كما نص الله عليه في كتابه، ولا دخل للإطعام في الكفارة. وتجب دية الطفل على عاقلة الأم إن صدقوها كسائر أنواع الخطأ، لكن ليس للأم من ميراث طفلها شيء لأنها هي القاتلة، وفي الحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء" (١) . والله أعلم.

(ص/ف ٢٥٦٨/١ في ١٣/٦/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية.

(٣٣٧٨- ترك صبي فسقط في حفرة، أو ماء)

كثيراً ما يأتي على العامة مسألة فيشكون ويشككون ويدخلون على العوام أشياء كأن يكون صبي ترك فسقط في حفرة أو ماء يجعلون هذا سببا وهذا ليس كثيراً من الجهال، فإذا كان من أعطاه سيفاً ولو قتل به ما عليه فيه شيء فكيف بهذا؟ وأكثر ما يكون هذا من المتولى عليه كأمه التي هي أحنى الناس عليه وأبيه. (تقرير) .

(٣٣٧٩- سقطت منه البندقية وأصابت أمه)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشريف ناصر...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ابنك الذي سقطت منه البندقية وأصابت أمه فقتلتها بدون قصد، وتسأل هل يلزمه لذلك دية؟

والجواب: الحمد لله. حيث قد انعقدت في أصل القضية خصومة لدى قاضي طرفكم كما ذكرت أن الدية سيخاصم فيه فلهذا لا يمكن أن يصدر مني لك بها فتوى، مع أن الأقرب فيها يظهر لزوم الدية، ولكن لا يمنعك هذا من


(١) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>