من قاضي الوجه المتضمن ثبوت إعسار المذكور هو وعاقلته عن بذل الدية.
بدراسة وتأمل ما احتوت عليه أوراق المكاتبة بما في ذلك الصك الشرعي نرى أن ما أشار إليه القاضي المذكور في محله، ويتعين دفعها من بيت مال المسلمين، بيد أنه مما ينبغي لفت النظر إليه هو أنه لابد من التحقق قبل دفعها عما جاء في دفع المدعى عليه وتشكيه في عريضته من أن القتل قد وقع في حالة حرب مع جنود الشريف، وإذا صح ما دفع به المدعى عليه في عريضته فإن القتل والحالة هذه لا ضمان فيه، والله يحفظكم.
(ص/ف ٥٢٠ في ٨/٤/١٣٨٠)
(٣٣٩٨- قوله: عصمة المقتول)
لو كان بيننا وبينه ما يعصم دمه وهو على كفره من أمان ونحوه فإنه لا يجب القصاص، بل الدية، ومن عليه حق القصاص ليس مهدور الدم، بل إنما وجب عليه حق لشخص يستوفيه إن شاء أو يتركه إن شاء، فإذا تفرد قاتل من وجب عليه القصاص أقيد به، وتقدم لنا أن من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد إنما سواء، وليس الأمر كذلك.
(٣٣٩٩- السكران إذا قتل فعليه القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٢٩٥ وتاريخ ١٢/٨/١٣٧٩ حول قضية عبد الرحيم التكروني قاتل خلف البيشي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر عليه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، برقم ١٠٧ وتاريخ ٦/٦/١٣٧٩.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل عبد الرحيم التكروني خلف البيشي قتل عمد وعدوان وطلب أولياء دم القتيل القصاص من قاتل مورثهم واعتراف القاتل أنه وقت قتله خلف كان سكراناً، وثبوت سكره بإقراره وشهادة الطبيبين، كما يتضمن الحكم على