للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما اختف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام.

(ص/ق ٢٨٦ في ٢٣/٥/١٣٧٩) (١) .

(٣٤١٠- إذا قال: أبهيب عليه، أو قالك وجدته عند أهلي)

س- إذا قال أبهيب عليه برميي بالفرد؟

لا يهيب عليه - بل الذي في قصة سعد أنه إذا وجده على أهله يقاد فإذا قامت البينة شهد شهود أنه وجده على امرأته فهذا لا يقتل به، هذا حق ظاهر، أو وجد شاهد حال مثل قصة الرجل الذي وجد عند أهله فقال: لا أدري هل أصاب أحداً أم لا إنما وجدت رجلاً بين فخذي أهلي فصار عذراً.

ولو قيل بدعوى من ادعى أنه وجد عند أهله لفعل من شاء ما شاء بأن يدعوه للقهوة ونحوها ثم يقتله ويدعي أنه وجده يفعل بحرمه ونحو هذا. (تقرير)

(٣٤١١- إذا قتل بعضهم بعضاً وجهل الحال)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ٤٦٦٣ وتاريخ ١/٣/١٣٨٠هـ المختصة بقضية صالح بن مصلح الجلالي الحربي الذي سقط قتيلاً في الهوشة الواقعة بين الجلايلة والسرادحة الحروب في وادي مسيجة بمدركة بما في ذلك الحكمان الصادران أحدهما من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم ٣٠ وتاريخ ٢٢/٨٠١هـ والمتضمن الحكم لورثة القتيل بالدية لكون القتل من قبيل الخطأ، والقرار الشرعي الصادر من فضيلة


(١) وتأتي في القسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>