بخصوص ابنة الهاجري القاتلة وعدم رغبتهم في قتلها، وأن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أمر سموكم بإحالة المعروضين إلينا لإفادتكم بما نراه.
ونشعركم أنه سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذه القضية في خطابنا لسموكم برقم ٣٦٥ وتاريخ ٢١/٦/٧٩ والذي جاء فيه: أنه بناء على اعترافها، وكون قتلها للرجل غيلة فإنه يتحتم قتلها. اه. وحيث الحال ما ذكر فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الرواتع ووكيل الأم، بل لابد من قتلها شرعاً لأجل حق الله، قال في "الإنصاف": واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. اه. وقال ابن القيم رحمه الله في "الهدى" في كلامه على قصة العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل: وفي القصة دليل على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً فلا يسقط بالعفو، ولا تعتبر فيه المكافآت، وهذا مذهب أهل المدينة، واختاره شيخنا، وأفتى به. اه. وقال في موضع آخر من كتاب "الهدى" في كلامه على الحديث الثابت في الصحيحين: أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرضّ رأسه بين حجرين". وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل، وأن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماص، هذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. اه. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق ٦٢٩ في ٦/٢/١٣٧٩) رئيس القضاة
(٣٤١٤- التخيل في القتل والحذر منه)
ثم عند ذكر قتل الغيلة هي كون شخص يقتل خديعة بأن يقول مثلاً ألا تذهب نتفرج في العشب، أو يدخله في داره كأن يعزمه على القهوة في داره ثم يرى أنه ما علم أحد فيقتله، فإنه إذا أتاه من المأمن أمنه في الحقيقة.
كثير من أهل العلم يرون أنها كالقتل، وبعض العلماء يرى أنه يقتل ولابد ولو سمح الورثة وهو مذهب الإمام مالك ويرجحه المحققون، لئلا يقتل من