للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعيد لسموكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم ٢٤٧٦٩/١ وتاريخ ١/٨/٨٠هـ الخاصة بدعوى آل طهيف وىل حربول، ونشعر سموكم أنه بدراسة أوراق المعاملة لم نر وجهاً شرعياً لسجن الحساوي إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، لأن الذي يستحق السجن إلى بلوغ القاصرين من الورثة من ثبت عليه أنه قاتل عمداً ببينة أو إقرار، وعليه نرى أن يطلق سراح الحساوي بالكفالة الحضورية إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، وتكون الكفالة من قبل أربعة من المشاهير الأكفاء، كما تؤخذ الكفالة والتعهد على ىل طهيف بعدم التعدي على آل حربول طيلة هذه المدة. والله يحفظكم.

(ص/ق ١١٥٥ في ٢٦/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة

(٣٤١٧- وتؤخذ كفالة حضور على المتهم بالقتل)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المستعجلة الثالثة والمجاهدين بمكة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابك رقم ٧٠٩ وتاريخ ٨/٤/٨٦هـ والأوراق المشفوعة به والخاصة بقضية الرجل المجهول الاسم والهوية الذي توفي على أثر دعسه بسيارة في طريق مكة - جدة، وبعد التحري عن من دعسه توجهت التهمة إلى عبد الرحمن بن محمد القحطاني التابع لأمير اللواء الأول ببحرة للقرائن التي ذكرتموها في خطابكم، وبإحضار المتهم أنكر وأبدى أعذاراً عن التهم التي وجهت إليه، وذكرتم أنكم قررتم ما يلزم نحو الحق العام ورفعتموه لإمارة مكة........ فلم تنظروا فيه حيث لا يعرف ولي دم للمتوفى ولم يقر المتهم بوقوع الحادث منه، ودللتم على صرف النظر عن الدعوى حتى يهر للمتوفى وارث بما ذكرتموه من كلام صاحب المغني والشرح وابن عوض في حاشيته وما جاء في الإقناع وشرحه، وترغبون الإفادة عن رأينا في هذا الإجراء.

وعليه نشعركم أنه بتأمل ما أجريتموه ظهرت لنا صحته، إلا أنه ينبغي أخذ كفالة حضور على المتهم فيما لو عرف المتوفى ووجد له وارث ورغب في إقامة

<<  <  ج: ص:  >  >>