للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم لتحتم قتله لحق الله.

ب أن بعض العلماء أجازوا لولي الأمر القتل تعزيراً في بعض الجرائم ولا سيما إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره عن المجتمع إلا بالقتل، وقد أشار القضاة في حيثيات الحكم إلى معنى هذا، وحينئذ فإنه لم يبق إلا التنفيذ، وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملة، والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق ٤١٨ في ١٠/٤/١٣٨٤)

(٣٤١٩- قاصرة فقيرة والدية أنفع لها)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فقد استفتاني سعود بن علي الحسين قائلاً في استفتائه: إن تحت ولاتي ابنة أخي القاصرة فاطمة بنت عبد الله بن مبارك، وأن والدها سبق أن قتل عمداً عدواناً وحكم على قاتله بالقصاص وأجل الحكم حتى بلوغ القاصرة، والقاتل الآن في السجن ويعتريه أمراض يخشى من موته قبل الاختيار، كما أن القاصرة فقيرة ومحتاجة والدية لها أنفع وأصلح، وأنه بحكم ولايته عليها يختار لها الدية، وقد أحضر لدينا ثلاثة شهود هم عبد الله بن إبراهيم الراشد الحسين وعلي بن عبد الله بن راشد الحسين وفواز بن محمد الراشد الحسين وشهدوا بمضمون ما ذكره من أن البنت فقيرة ومحتاجة وليس عندها إلا ما يتصدق به المسلمون عليها والدية لها أنفع وأصلح.

فأفتيت بجواز قبوله الدية عنها، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف ١٢٧٩/١ في ٤/٧/١٣٨٣)

(٣٤٢٠- أحد ورثة القصاص مفقود)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس

<<  <  ج: ص:  >  >>