له} . وأما السنة فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:{ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو} . رواه أبو داود، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد} . متفق عليه. وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعد قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على إجازة العفو في القصاص، وأنه أفضل، وعفو بعض مستحي القصاص يسقط حق الجميع سواء الزوجة أو غيرها، إذ القصاص لا يتبعض، وبما ذكرناه يتضح أن حكم قاضي أبها في هذا المسألة موافق الصواب، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، هذا ما لزم بيانه. والله يحفظكم.
(ص/م ٤٣٨ في ١١/٤/١٣٧٤)
(٣٤٢٥- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/١٤/٣٨٠٨ وتاريخ ١٢/١١/١٣٧٦هـ المتعلقة بقضية السجين القاتل المدعو حباب بن حبيب المسردي الذي ارتكب جريمة القتل لمحمد بن سالم المسردي، بما في ذلك الحكم الصادر من قاضي تثليث الأسبق رقم ١٤ وتاريخ ٢٠/٣/٧١هـ والذي يقتضي أنه حضر لديه وكيل ورثة المقتول المدعو فالح بن وسام، وادعى أن أخاه محمد بن وسام كان في يوم ٢٥/٣/١٣٧١ يسقي غنمه من الماء المسمى العفيط جاء حباب بن حبيب وحصل بينهما سوء تفاهم وضرب محمداً بعصا، ثم بعده ضربه محمد في رأسه، وأخذ حباب جنبيته وضرب محمد بن وسام في جنبه الأيسر تحت كتفه الأيسر بغير سبب ومات بسبب ذلك، وذكر القاضي أنه بعد سماع الدعوى والإجابة وثبوت القتل بإقرار القاتل طلب الورثة القصاص