ثمانية عشر ألف ريال (١٨٠٠٠) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد ٢٢٢ في ٧/١١/١٣٨١ القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد ٢٨١ وتاريخ ١١/٩/١٣٨١ يذكر فيه أن المرأة زوجة القتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد ١١٦ في ١٨/٧/١٣٨٠ مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه.
ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
(ص/ق ٧٤٢/١ في ٢٢/٣/١٣٨٢) رئيس القضاة.
(٣٤٤٩- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم ٢١٠٥٧ وتاريخ ١٦/١٢/١٣٧٨ وملحقها رقم ١٨٦٦ وتاريخ ١/٢/١٣٧٩ بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم ٨٥٥ وتاريخ ١٨/٩/١٣٧٨ ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أمثل هذا العفو غير صحيح لأن والد