للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٤٥١- الصلح على أكثر من الدية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء. المعظم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم برقم ١٨٧١ تاريخ ٢٥/٥/١٣٨٩ بصدد ما صدر تعم تعميماً بأن لا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة على خطاب جلالتكم رقم ١١١٣٣ تاريخ ١/٢/١٣٨٩ الجوابي على خطابي المذكور وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في الموضوع أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلم، قال في كتاب المغني: "مسألة" قال: وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من المدية وبقدرها وأقل، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المفتول فإن شاءا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعفو الصلح، ولأنه صلح عمالا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض، وبهذا القدر نكتفي -حفظك الله- من الأدلة الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة.

هذا ونسأل الله أن يمد في حياة جلالتكم حامياً لشرعه ناصراً لديته وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

(ص/ق ٢٣٢٧ في ٢١/٦/١٣٨٩هـ)


(١) وقد أمر جلالة الملك باعتماده بخطابه رقم (٤٠٢٤ في ٢٩/٨/١٣٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>