قبل انقلاب السيارة فيه وأنه بمرأى العين أرض صلبة، ثم هل الشارع المذكور تسلكه السيارات عادة، وما المراد بقول ركاب السيارة وأن سير السيارة سير متوسط، هل المراد أنها متوسطة في الشارع فيدفع قولهم إدعاء المدعي على السائق بأنه لم يلاحظ التوسط في الشارع، أو أن سرعتها متوسطة، ثم إن إفادة ركاب السيارة تعتبر شهادة فأين تزيكة الحاكم لها؟
ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى قاضي خميس مشيط لإجراء ما يلزم نحو ما قلنا، والله يحفظكم.
(١٠١٠/١ في ٦/٧/١٣٨٠)
(٣٤٨٤- نعس السائق فانقلبت السيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لك برفقة الأوراق المرفوعة منك برقم ٥٠٥ وتاريخ ٢٣/٣/١٣٨٦ بشأن قضية السجين سعيد بن شخص الغامدي المحكوم عليه من قبلكم بدية الخطأ لورثة المتوفى عطا الله بن مادي العيبي بناءاً على اعترافه بالتسبب في وفاة عطاء الله المذكور حسب ما تضمنه الصك الصادر منكم بعدد ١٧٠ وتاريخ ١٨/٩/١٣٨٢ وقد صدق الحكم من هيئة التمييز، ثم ... دارت مخابرة بيننا وبينكم حول وجود عاقلة له ومصادقتها على اعترافه أو عدم ذلك، وقد انتهت بخطابكم المشار إليه الذي أوضحتم فيه أن أباه لم يصادق، وأنه ليس له عاقلة غيره سوى أخوة صغار، وأنكم قد سعيتم في فتح باب التبرع له فحصل له من بعض المحسنين ثمانية آلاف ريال مودعة في البنك، وهو قد ثبت لديكم إعساره، وترغبون الإفادة بما يجب اتباعه.
نشعركم أنه بإعادة النظر والتأمل ظهر من الصك وأوراق المعاملة أن الحادث لم يكن ثبوته بمجرد اعتراف المدعى عليه، بل الحادث مشهور ومعلوم من غير طريقه، وأن اعترافه صار بشيء ثابت من غير طريقه وهو حصول الانقلاب الذي سبب الوفاة وقال أنه وقع بسبب نعاسه، وعليه فالذي نراه