هذا وقد لاحظنا على ما قرره القاضي سوى ما تقدم أنه قرر أن الدبة على الجاني مع إشارته بان الحادث نتج عن خطأ، ومعلوم أن دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاثة سنين إذا كان الخطأ ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ولم تكذبه عاقلته، وأما خراب السيارتين إذا حصلت المطالبة فضمان الجاني لأن العاقلة لا تحمله، وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة لقاضي الخرج للنظر فيها من جديد على ضوء ما ذكرناه، وإنهائها بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
(ص/ق ١٣٦ في ٤/٣/١٣٧٩) رئيس القضاة.
(٣٤٩١- إذا وقع الاصطدام بسبب التسابق، وعلاج تهور السائقين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة على خطابكم رقم ٤٥٦٨ وتاريخ ٥/٤/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية إبراهيم بن عبد الله كتو التكروني.
نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن بينها خطاب محكمة المدينة المنورة الموجة لكم برقم ٦٤٤ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٧٥ المتضمن أنه ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصر ف السائق وسرعته في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات، ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور، ثم قال: أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسه، ويمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير مبالين ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم، فله ذلك على أي وجه كان هذا ملخص خطاب محكمة المدينة، والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي المدينة فيها وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.