للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم قال: ((خَالِفُوْا الْمُشركِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَاربَ)) وفي رواية: ((أَحفوا الشوارب واعفوا اللحى)) (١) وفيه أَحاديث أُخرى بهذا المعنى (٢) .

و ((اللحية)) اسم للشعر النابت على الذقن والخدين. واعفاؤها تركها على حالها. وتوفيرها إِبقاؤها وافرة من دون أَن تحلق أَو تنتف أَو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإِجماع على أَن قص الشارب وإِعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أَحاديث منها حديث ابن عمر السابق، وبحديث زيد بن أَرقم أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن لَمْ يأْخُذ مِن شَاربهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) صححه الترمذي قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أَصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وقد دل الكتاب والسنة والإِجماع على الأ َمرِ بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأَن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأَخلاق والأَفعال المذمومة؛ بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أَن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وروى الترمذي أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا لا تَشَبَّهُوْا بالْيَهُوْدِ وَلاَ بالنَّصَارَى)) الحديث وفي لفظ ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) .

ورد عمر بن الخطاب شهادة من كان ينتف لحيته. وكذلك ردها ابن أَبي ليلى قاضي المدينة. وقال في ((التمهيد)) : يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إِلا المخنثون من الرجال.


(١) متفق عليه.
(٢) ومنها ((خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب)) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>