للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دية أصابع المرأة إذا قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها هل يكون عقلها مثل عقل الرجل، أو يكون على النصف منه؟

والجواب: المنصوص أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت جراحها ثلث الدية صارت على النصف من الرجل، سواء كانت الجراح في موضع واحد أو في مواضع متفرقة، وهذه الصورة التي سألت عنها يزيد مجموع أروش الأصابع على الثلث فيكون عقلها على النصف من عقل الرجل، ولا يضر كون بعضها في اليد وبعضها في الرجل، لأن الجاني واحد. والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٠٧ في ٩/٣/١٣٨١)

(٣٥٢٧- ثبتت الجناية وخرج منها دم غير معتاد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحنابج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم ١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٢ الذي تستفتي به عن امرأة جنى عليها وادعت أنها حامل لها شهران، وأنه خرج منها دم بعد الجناية فوق العادة، ولم تقم بينة أنه خرج منها ما فيه خلق الإنسان، وتسأل ما الذي يترتب على الجاني؟

والجواب: الحمد لله، إن لم تقم بينة على ما تدعيه لها اليمين، وإن ثبت أصل الجناية فقط وارتأى القاضي تعزير الجاني فلا بأس. والسلام عليكم.

(ص/ ف ٢٦٩ في ٨/٢/١٣٨٣)

(٣٥٢٨- امرأة شربت كلونيا في شاهي فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة؟

ج- يسألون الدكاترة هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه فعليها غرة. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>