للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ ١٥/١١/١٣٨٢ المتضمن سؤالك عن ما إذا اعترف الجاني بالسبب وأنكر حصول الوفاة بسببه كأن أنكر الوفاة أو قال لا أعلم هل مات المجني عليه أم لا؟ ثم قامت البينة بوفاته بالسبب الذي اعترف به الجاني هل تكون الدية في مال الجاني إن لم تصدقه العاقلة، نظراً لأن الجاني (١) لم تثبت إلا باعترافه، أو تكون على العاقلة نظراً لثبوت الوفاة بالبينة ... الخ.

والجواب: الحمد لله. إذا كان أصل الجناية لم يثبت إلا بمجرد اعتراف الجاني بسبب الجناية ولم يكن عند البينة التي شهدت بالوفاة علم بأن سبب الجناية من هذا المعترف ولا شهادة به فهذا شيء إنما ثبت باعترافه فتكون الدية في ماله الخاصة إن لم تصدقه العاقلة، ولا يؤثر على اعترافه بالسبب إنكاره حصول الوفاة بسببه أو قوله لا أعلم هل مات أم لا؟ يوضحه أن مجرد ثبوت وفاة شخص بحادث ما لا يلزم منه إدانة أحد من الناس به ولا تضمينه ما لم تعلم عين الجاني باعترافه أو بقيام بينة، وهذا الجاني الذي ذكرتم لم تقم بينة على أنه هو الجاني ولا يعلم عنه إلا باعترافه فلولا لم يلزمه شيء. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٣٣٦ في ٢/١٢/١٣٨٢)

(٣٥٦٤- سلمها الكفيل وثبت إعسار المكفول)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم برقم ٧٠٩٣ وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٣ على الأوراق المرفقة الخاصة بطلب عبود بن سالم بن مدهش مساعدته في تحمل الدية المحكوم بها عليه لثبوت إعساره ورغبة سموكم الإفادة بما نراه.

وعليه نشعركم أنه بدارسة الأوراق اتضح أن مبلغ ثمانية آلاف الريال التي يطالب المذكور بمساعدته بها لزمته بموجب صلح تم بينه وبين وكيل ورثة المتوفى مطلق بن مطلق اليماني، وسلمها للورثة أحمد مدهش بموجب كفالته على عبود


(١) كذا بالأصل ولعله الجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>