لما ذكره من أن لمحمد مائتين وسبعين ولشعبان ألف وستمائة وعشرون ريالاً. (١٦٢٠) .
٥- خامساً: حكم على المتهمين بقتله بالكفارة على كل واحد منهم أي الطائفة العادية، وعلى ما قدمنا أنه الصواب ينبغي الحكم بالكفارة على جميع المحكوم عليهم بالدية من الطرفين.
٦- نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى حاكم القضية لإعادته النظر فيها على ضوء ما ذكرنا. وبالله التوفيق.
(ص/ف ٥٤١ في ١١/٤/١٣٨٠)
(٣٥٦٦- إذا أرادت العاقلة تسليمها على سنتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم ٢٣٤٩ وتاريخ ١٥/٢/١٣٧٨ والمختصة بقضية قتل ناصر بن وسام ثحيلان للمرأة سها بنت عائض بما فيها الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي تثليت برقم ٤٠٧ وتاريخ ٣٠/١١/١٣٧٧ المتضمن ثبوت قتل الرجل المذكور للمرأة المذكورة خطأ وأنه يلزم عاقلة ناصر بن وسام دية سها بنت عائض ثمانية آلاف ريال، مقسطة عليهم ثلاث سنوات، وأن على القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فوجدنا ما ذكره صحيحاً، إلا أن فضيلة القاضي ذكر أن والد القاتل التزم بتسليم الدية المذكورة على قسطين، فإن كان تسليم الوالد للدية على طيب نفس منه فلا بأس بذلك، وإلا فالدية إنما تلزم العاقلة مقسطة عليهم على ثلاث سنوات كلما مضى سنة دفعوا ثلثها. والله يحفظكم.
(ص/ف ١٦٦ في ٢٢/٢/١٣٧٨)
(٣٥٦٧- لا يجوز سؤال الناس الدية والعاقلة أغنياء، وإذا جاز السؤال فبقدرها)
إن كانت قالته أغنياء فلا يسألون، ولا يبين بعض القضاة، تفريط من بعض القضاة في هذا، واقع شيء كثير وليس في الكل، وكان فيما قبل هي